...
Img 0204

كتبت: مريم الحفناوي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر التصديق في العدد “33 مكرر” من الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا فورًا.

وأبرز ما جاء في القانون الجديد
إعادة تنظيم الرقابة والحوكمة خضوع الهيئات الرياضية لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، مع صلاحية إنذار المنشآت المخالفة لمعايير الأمن والسلامة وإغلاقها بقرار مُسبب من الوزير المختص.

تحديد نسب الانعقاد وآليات الدعوة، وإلزام مجالس الإدارات بإرسال جداول أعمال ومحاضر الاجتماعات للجهة الإدارية خلال آجال محددة، مع اعتبار عدم الرد خلال 30 يومًا قبولًا ضمنيًا. كما قُيِّد الترشح بعدم شغل العضو أكثر من دورتين متتاليتين على المنصب ذاته إلا بفاصل دورة.

إنشاء مركز مستقل له شخصية اعتبارية في القاهرة لإدارة الوساطة والتوفيق والتحكيم في المنازعات الرياضية، ويرأس مجلس إدارته قاضٍ بدرجة رئيس استئناف، مع مراعاة الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.

حظر إقامة مباريات مع فرق أجنبية داخل مصر أو خارجها دون إذن اتحاد اللعبة وموافقة الجهة الإدارية المركزية.

السماح للهيئات الرياضية بتأسيس شركة خدمات رياضية كشركة مساهمة مع مساهمة لا تقل عن 51% للهيئة، ويجوز خفض النسبة بموافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية، مع إمكانية قيد الأسهم في البورصة.

كما اشترط القانون ترخيص الشركات العاملة في الاستثمار الرياضي، وحدّد رسوم التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس المال وبحد أقصى 20 مليون جنيه.

رفع حد رسم الشهر بقرار من الوزير بما لا يجاوز مليون جنيه، وإضافة تعريفات مثل “ميثاق الشرف الرياضي”، و”نادي الشركة/المصنع”.

إلزام الهيئات بإعداد سجل طبي محدث لكل لاعب واتخاذ إجراءات الحفاظ على الصحة ومنع العدوى.

وافق مجلس النواب على التعديلات في 8 يوليو 2025، قبل إحالة النص إلى رئيس الجمهورية للتصديق والنشر.

بهذه التعديلات، يستهدف القانون تحديث منظومة الإدارة الرياضية في مصر، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتيسير الاستثمار المنظم، ووضع آليات ملزمة وسريعة لتسوية المنازعات بما يتسق مع الميثاق الأولمبي.

Loading

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *