...
IMG 20260106 WA0000

كتبت: المحبة لله

 

بين يدي الإحرام في الميقات

١- يُسَنُّ لمن عَزَمَ على الحج أو العمرة أن يغتسل للإحرام، و لو كانت المحرمة حائضا أو نفساء.

 

 

٢- ويُستحب له أن يتنظَّف؛ بإزالة ما يحتاج إلى إزالته من شعر وظفر.

 

 

٣- ثم يلبس الرجل الإزار والرداء.

 

 

٤- ولا يلبس الألبسة التي تُفَصَّل على قدر الأعضاء وهي المسماة عند الفقهاء بـ(المخيط)؛ فلا يلبس القميص، ولا السراويلات. ولا يلبس القلنسوة ولا العمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة.

 

 

٥- وينتعل بما شاء من جلد أو بلاستيك مما هو دون الكعبين.

 

 

٦- ولا يلبس الخفاف إلا إذا لم يجد النَّعلين، ولا يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين.

 

 

٧- وأما المرأة فيجوز لها أن تُحرم بما شاءت من الثِّياب، إلا أنَّها لا تلبس القفازين.

 

 

٨- وتستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب، ولكن بدون انتقاب.

 

 

٩- ويُسنُّ قبل الإحرام التَّطيب في البَدَن، ولا يضر بقاءُ أثره بعد الإحرام.

 

 

١٠- ويُستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة فرضٍ أو نفلٍ؛ فيصلي فرضه أو يتنفل، ثم يُحْرِم؛ فقد كان إحرام النَّبِيّ ﷺ بعد صلاة الظهر، كما في «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي «سنن أبي داود» عن أنس رضي الله عنه.

 

 

قال الشيخ الألباني رحمه الله في «منسكه»: ‏وإذا كان الميقات ذا الحليفة استُحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام، وإنما لخصوص المكان وبركته؛ لما في «صحيح البخاري».

 

عن عُمَرَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ [١] يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّة».

 

 

١١- ويُستحب أن يكون الإحرام عند الاستواء على الرَّاحلة، مستقبلا للقبلة.

 

____________________

[١] وهو وادي بقرب البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال. «فتح».

Loading

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *