كتبت: المحبة لله
بين يدي الإحرام في الميقات
١- يُسَنُّ لمن عَزَمَ على الحج أو العمرة أن يغتسل للإحرام، و لو كانت المحرمة حائضا أو نفساء.
٢- ويُستحب له أن يتنظَّف؛ بإزالة ما يحتاج إلى إزالته من شعر وظفر.
٣- ثم يلبس الرجل الإزار والرداء.
٤- ولا يلبس الألبسة التي تُفَصَّل على قدر الأعضاء وهي المسماة عند الفقهاء بـ(المخيط)؛ فلا يلبس القميص، ولا السراويلات. ولا يلبس القلنسوة ولا العمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة.
٥- وينتعل بما شاء من جلد أو بلاستيك مما هو دون الكعبين.
٦- ولا يلبس الخفاف إلا إذا لم يجد النَّعلين، ولا يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين.
٧- وأما المرأة فيجوز لها أن تُحرم بما شاءت من الثِّياب، إلا أنَّها لا تلبس القفازين.
٨- وتستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب، ولكن بدون انتقاب.
٩- ويُسنُّ قبل الإحرام التَّطيب في البَدَن، ولا يضر بقاءُ أثره بعد الإحرام.
١٠- ويُستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة فرضٍ أو نفلٍ؛ فيصلي فرضه أو يتنفل، ثم يُحْرِم؛ فقد كان إحرام النَّبِيّ ﷺ بعد صلاة الظهر، كما في «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي «سنن أبي داود» عن أنس رضي الله عنه.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في «منسكه»: وإذا كان الميقات ذا الحليفة استُحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام، وإنما لخصوص المكان وبركته؛ لما في «صحيح البخاري».
عن عُمَرَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ [١] يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّة».
١١- ويُستحب أن يكون الإحرام عند الاستواء على الرَّاحلة، مستقبلا للقبلة.
____________________
[١] وهو وادي بقرب البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال. «فتح».
![]()
